حسن بن زين الدين العاملي
99
منتقى الجمان
" باب ما تطهره الأرض " صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ، وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ( 1 ) . قلت : قال الجوهري : قذرت الشئ - بالكسر - وتقذرته واستقذرته إذا كرهته . وفي القاموس : قذره كسمعه ونصره . صحر : محمد بن يعقوب ، ن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي - عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول - يعني محمد بن النعمان - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا ، فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك ( 2 ) . قلت : لعل الغرض من ذكر الأذرع بيان ما يحصل به زوال عين النجاسة من المشي غالبا ، حيث اقتصر السائل على مجرد المشي من غير أن يتعرض
--> ( 1 ) باب تطهير الثياب من التهذيب تحت رقم 96 . وقال الفيض - رحمه الله - ان قيل : ان السؤال كان عن نقض الوضوء ووجوب الغسل ، فكيف أجاب عن أحدهما وسكت عن الاخر ؟ قلنا : لم يسكت عن شئ ، فان قوله : " يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي " ظاهر في عدم نقض الوضوء والا لقال " يمسحها ويتوضأ ويصلي " ( 2 ) الكافي كتاب الطهارة باب الرجل يطأ العذرة تحت رقم 1 .